السيد حسن القبانچي
513
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الثامن عشر : في أحكام الصيد والكفارة 3362 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة ( 1 ) . 3363 / 2 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية ( 2 ) . 3364 / 3 - عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ ( 3 ) . 3365 / 4 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
--> ( 1 ) - كنز العمال 5 : 255 ح 12802 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 108 ح 371 ; وسائل الشيعة 9 : 166 ; البحار 99 : 155 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 309 ; مستدرك الوسائل 9 : 275 ح 10885 .